محمد بن الحسن الشيباني

95

كتاب الأصل ( المبسوط )

يؤخذ منه شيء قلت وكذلك الأجير يمر بمال أستاذه قال نعم قلت ويكون هذا مثل صاحب البضاعة قال نعم قلت أفتزكيه بربع العشر إن كان مسلما وإن كان نصرانيا فنصف العشر قال نعم إذا كان حاضرا قلت أرأيت الرجل التاجر يمر على العاشر بألف درهم أو بمائتي مثقال ذهب وقد حال عليها الحول فقال لست أريد بها التجارة قال يأخذ منه الزكاة